أحمد بن الحسين البيهقي
266
معرفة السنن والآثار
روينا عن عمر بن الخطاب أنه قتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها . وبه قال سعيد بن المسيب واحتج بقوله عز وجل : * ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) * . وروينا عن أنس بن مالك أن يهودياً قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] / بها . وفي كتاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلى أهل اليمن الذي بعثه مع عمرو بن حزم : ( ( أن الرجل يقتل بالمرأة ) ) . وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ) ) . 4980 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن عليّ في الرجل يقتل المرأة قال : إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم حتى يعطوا نصف الدية . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا يقولون بينهما القصاص في النفس . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عليّ . وروي ذلك أيضاً عن الحسن عن علي وكلاهما ذكر منقطع وروي عن علي والحسن خلاف ذلك فيما حكاه ابن المنذر . 1044 - [ باب ] لا يقتل مؤمن بكافر 4981 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :